اللجوء

إجراءات اتفاقية دبلن للاجئين ومتى تسقط البصمة؟

كيف تتقدم بطلب لجوء بفيزا شنغن دون أي مشكلات

اتفاقية دبلن هي نظام قانوني وضعه الاتحاد الأوروبي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء، وتحديد الدولة العضو المسؤولة عن دراسة طلبات اللاجئين، والإجراءات المنظمة للبت في هذه الطلبات وحقوق وواجبات كلا الطرفين. حيث يتم إنشاء قاعدة بيانات لبصمات الأصابع على مستوى أوروبا للوافدين غير المصرح لهم إلى الاتحاد الأوروبي. تهدف اتفاقية دبلن إلى تحديد السريع للدولة المسؤولة “عن طلب اللجوء” وتنص على نقل طالب اللجوء إلى تلك الدولة.

يتناول هذا المقال معلومات هامة وتفصيلية عن اتفاقية دبلن ومنها:

  • تاريخ الاتفاقية
  • أهداف ومفهوم اتفاقية دبلن
  • ارتباط بصمة دبلن ببصمة شنغن
  • كيف تتقدم بطلب لجوء بفيزا شنغن دون أي مشكلات
  • متى تنتهي بصمة دبلن
  • الدول الأعضاء في اتفاقية دبلن

تاريخ الاتفاقية

أنشئ “نظام دبلن” الخاص باللاجئين بموجب “اتفاقية دبلن” التي أقرت يوم 15 يونيو/حزيران 1990وقعت عليها في العاصمة الأيرلندية دبلن 12 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 1997. وبما أن الاتفاقية مفتوحة أمام جميع الدول الأوروبية فقد دخلتها لاحقا وعلى فترات مجموعة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد.

أهداف ومفهوم اتفاقية دبلن

أهداف ومفهوم أو {شرح} اتفاقية دبلن أو معاهدة دبلن كما يسميها البعض هي تنظيم حركة المرور بين دول أوروبا. تتناول “اتفاقية دبلن” في مضامينها الكثير من المعايير القانونية والإجراءات العملية المنظمة لتعاطي الدول الأعضاء فيها مع قضايا اللجوء، وهذه خلاصة لأهم بنود الاتفاقية:

1- تقع مسؤولية النظر في طلب اللجوء المقدم من أحد اللاجئين (من غير رعايا الدول المنضمة لاتفاقيه دبلن) على أول دولة عضو يصل حدودها أو يوجد على أراضيها وتؤخذ فيها بصمته، إلا إذا كان طالب اللجوء لديه إقامة في دولة أخرى عضو أو حاصلا على تأشيرة لدخولها، فتكون هي المسؤولة عن النظر في طلب لجوئه.

2- يجوز لأي دولة عضو النظر في طلب لجوء مقدم إليها حتى ولو لم تكن هي الدولة المسؤولة عن ذلك بحسب هذه الاتفاقية، وعندها تكون هي الدولة المسؤولة عن البت فيه بدلا عن الدولة السابقة بعد إخطارها بذلك.

 3- تحتفظ أي دولة عضو -وفقا لقوانينها الوطنية- بحقها في إرجاع طالب اللجوء إلى دولته إذا وجدت أنه لا يستحق منحه إقامة لجوء، وذلك طبقا لما تضمنته اتفاقية جنيف لللاجئين عام 1951.

4- تبطل مسؤولية “دولة البصمة” (أول دولة عضو في الاتفاقية دخلها اللاجئ) عن النظر في طلب اللجوء إذا غادر طالب اللجوء -أثناء عملية تحديد الدولة المسؤولة عن البت في طلبه- أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو إذا حصل على إقامة من دولة أخرى عضو فيها.

5- إذا كان طالب اللجوء قاصرا (تحت 18 سنة) ولم يكن مصحوبا بأحد أفراد أسرته البالغين، وكان أحدهم موجودا بشكل قانوني في دولة عضو أخرى، فإنه تكون تلك الدولة -التي فيها أحد أفراد أسرته- هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

6- إذا كان أحد أفرادِ أسرةِ طالبِ اللجوء لديه إقامة لاجئ في دولة عضو أخرى أو طلبُ لجوءٍ لا يزال النظر فيه جاريا، فإن هذه الدولة تكون مسؤولة عن النظر في طلب لجوئه إذا قبل الأشخاص المعنيون ذلك.

7- إذا كان طالب اللجوء يحوز أكثر من إقامة أو تأشيرة دخول لدول أعضاء في الاتفاقية، فإن المسؤول عن البت في طلب لجوئه هو الدولة التي منحته الإقامة أو التأشيرة الأطول فترة.

وكذلك الأمر إذا كانت إقامته منتهية بفترة أقل من سنتين، أو كانت تأشيرته منتهية بأقل من ستة أشهر لكنه دخل بها وهي نافذة أراضي دولة عضو ولم يغادر أراضي الدول الأعضاء. أما إذا تجاوز الأجل الزمني في إحدى الحالتين لكنه لم يغادر أراضي الدول الأعضاء فإن أي دولة عضو يقدم فيها طلب لجوئه تكون هي المسؤولة عن النظر فيه.

ويسري هذا الحكم الأخير على طالب اللجوء الذي يختفي داخل إحدى دول “منطقة دبلن” لمدة تزيد على سنتين بعد انتهاء صلاحية إقامته الممنوحة له لغرض دراسة طلب لجوئه (مدتها غالبا سنة واحدة).

8- إذا ثبت دخول طالب اللجوء دولة عضوا أخرى بصورة غير قانونية ولم يقدم فيها طلبا للجوء قبل دخوله الدولة العضو التي قدم فيها طلبه؛ فإن الدولة الأولى تكون هي المسؤولة عن البت في لجوئه، لكن تلك المسؤولية تسقط بعد مرور 12 شهرا من تاريخ الدخول غير القانوني للدولة الثانية.

9- إذا طلب أفراد من أسرة واحدة اللجوء إلى دولة واحدة لكن بعضهم يخضع -وفقا لمعايير هذه الاتفاقية- لمسؤولية دولة أخرى، فلا يمكن تفريق أفراد الأسرة بين الدولتين وتكون الدولة المختصة بلجوئهم هي تلك المسؤولة عن النظر في لجوء العدد الأكبر منهم، فإن تساوى العددان يكون الاختصاص للدولة المسؤولة عن النظر في لجوء أكبرهم سنا.

10- أي دولة عضو يحق لها -حتى ولو لم تكن مسؤولة بموجب هذه الاتفاقية عن نظر طلب لجوء شخص ما- أن تجمع بين أفراد الأسرة المقيمين فيها وبعض أقاربهم اللاجئين لأسباب إنسانية أو ثقافية أو صحية، بشرط ثبوت صلة القرابة عند دولة الاختصاص ورغبة الأشخاص المعنيين، وكذلك لها الجمع بين قاصر وأحد أقاربه إذا كان هذا في مصلحة القاصر.

11- يجب على كل دولة عضو أن تستجيب لطلب “الاسترجاع” الذي تقدمه دولة عضو أخرى لاستعادة طالب لجوء كانت هي دولة بصمته، وذلك في الحالات التالية:

أ- إذا دخل صاحب طلب لجوء مرفوضٍ من دولة عضو أراضي دولة أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ب- إذا سحب طالب اللجوء طلبه من إحدى دول الاتفاقية وقدمه في دولة عضو أخرى.
ج- إذا دخل صاحب طلب لجوء -لا يزال طلبه قيد النظر- أراضي دولة عضو أخرى دون إذن من الدولة الأولى.

ويسقط حق “الاسترجاع” الوارد في الفقرتين: (أ) و(ب) إذا اتخذت الدولة التي طلبت الاسترجاع إجراءات (عقب الرفض أو السحب) من شأنها إرجاع طالب اللجوء إلى بلده الأصلي.

كما يسقط حق الاسترجاع الوارد في الفقرات الثلاث إذا غادر مقدم اللجوء أراضي جميع دول الاتفاقية مدة ثلاثة أشهر على الأقل، إلا إذا كان حاصلا على إقامة نافذة من دولة عضو.

12- يحق لكل دولة عضو تقديم طلب “إرجاع” إذا رفضت قبول طلب لجوء شخص ما، وعلى الدولة العضو المسؤولة (دولة البصمة) عن استرجاعه أن تستجيب لذلك خلال شهر واحد أو خلال أسبوعين إذا كان الطلب مقدما وفقا لمنظومة “يوروداك” لبصمات اللاجئين، فإن لم تــُجب خلال المدة المذكورة  فإن الدولة المسؤولة تعتبر موافقة على إرجاعه إليها.

أما إذا وافقت على استرجاعه خلال المدة المقررة فيجب على الدولة التي يوجد فيها طالب اللجوء إرجاعه إليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر، وتمدد إلى سنة واحدة إذا كان طالب اللجوء مسجونا و18 شهرا إذا كان مختفيا، فإن انتهت المدة ولم ينفذ الإرجاع فإن الدولة التي لم تستطع إرجاع طالب اللجوء تصبح هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه.

13- يحق للشخص تقديم طلب لجوء ثان في أي دولة عضو إذا كان قدم طلبا آخر في دولة مماثلة، لكن بشرط ثبوت مغادرته دول “منطقة دبلن” مدة خمس سنوات وبصمه في إحدى سفارات هذه الدول، وعشر سنوات إذا كان باصماً في إحدى دوائر اللجوء.

ارتباط بصمة دبلن ببصمة شنغن

الكثير يقع في خطأ كبير يتمحور حول عدم ارتباط فيزا شنغن باتفاقية دبلن، وارتباط بصمة شنغن ببصمة دبلن وهذا خطأ كبير لأن تأشيرة شنغن مربوطة بدبلن كالتالي:

 إذا حصل الشخص على فيزا شنغن فإنه يتم تبصيمه ثم عند وصوله للدولة صاحبة الفيزا إذا لم يستفيد من التأشيرة فى الغرض المخصص لها سواء كان الغرض السياحة أو غيره واستفاد منها بغرض غير المخصص للتأشيرة وهذا الغرض هو اللجوء تصبح البصمة بصمة لجوء وينطبق على اللاجئ قانون اتفاقية دبلن فإذا ذهب الشخص بعد ذلك إلى دولة من دول الدبلن غير الدولة صاحبة التأشيرة فإن هذه الدولة ستعيده مرة أخرى إلى الدولة صاحبة التأشيرة ، وبصمة شنغن لا تعتر بصمة لجوء إلى في حالة واحدة وهي كالتالي:

إذا استخدم الشخص تأشيرة شنغن للغرض الذي استخرجت له وخرج من الدولة صاحبة التأشيرة أو خرج من دول الشنغن في الوقت المحدد له في التأشيرة بشكل قانوني لا تحسب البصمة بصمة لجوء ، وفى هذه الحالة إذا ذهب الشخص إلى دولة أخرى من دول شنغن بفيزا شنغن تابعة لهذه الدولة وتقدم بطلب لجوء لن تعيده هذه الدولة إلى الدولة صاحبة التأشيرة الأولى.

كيف تتقدم بطلب لجوء بفيزا شنغن دون أي مشكلات:

الحل بسيط جداً إذا أردت أن تتقدم بطلب لجوء بفيزا شنغن لدولة ما عليك الحصول على تأشيرة شنغن من سفارة البلد التي ترغب في اللجوء إليها حتى تكون هذه الدولة هي دولة الاختصاص في معالجة طلب لجوئك، مثال : إذا كنت ترغب في اللجوء إلى النمسا مثلاً وترغب في البقاء في النمسا وتكون النمسا هي من تعالج طلب لجوئك فيجب أن تكون تتوجه إلى سفارة النمسا وتتقدم بطلب للحصول على التأشيرة من سفارة النمسا ، وبهذا تكون النمسا هي دولة الاختصاص لدراسة حالتك طبقا لـ اتفاقية دبلن.

متى تنتهي بصمة دبلن

ينص قانون اتفاقية دبلن البند الخاص بمدة انتهاء مدة البصمة على التالي:

  • تنتهي مدة البصمة بعد 5 سنوات إذا كانت البصمة قد أخذت في السفارة أثناء الحصول على فيزا شنغن في حال تقدم الشخص بطلب لجوء بالفيزا.
  • تنتهي مدة بصمة دبلن بعد 10 سنوات إذا كانت مسجلة عند تقديم الشخص لطلب لجوء داخل أرض الدولة التي وصلها بأي طريقة كانت مادام لم يثبت أن الشخص قد وصل عن طريق تأشيرة شنغن.

الدول الأعضاء في اتفاقية دبلن

ينقسم أعضاء دول الدبلن إلى قسمين ، قسم عضو في الاتفاقية الرئيسة وهم الأغلبية، وقسم عضو في الاتفاقية في اتفاقية خاصة بهم، وهم أربع دول، ودول دبلن هي:

أعضاء اتفاقية دبلن الرئيسة

إيطاليا _ فرنسا _ بلجيكا _ بريطانيا _ أيرلندا _ السويد _ ألمانيا _ فنلندا _ الدنمارك _ لوكسمبورغ _ ليتوانيا _ هولندا _ لاتفيا _ البرتغال _ سلوفينيا _ إسبانيا _ سلوفاكيا _ التشيك _ رومانيا _ مالطا _ قبرص _ بلغاريا _ إستونيا _ بولندا _ المجر _ اليونان _ النمسا – كرواتيا.

أعضاء اتفاقية دبلن الخاصة

  1. النرويج
  2. آيسلندا
  3. سويسرا
  4. ليختنشتاين

اترك تعليقاً

error: انتبه المحتوى محمي بموجب قانون النشر!!

أنت تستخدم أداة حظر الإعلانات

لقراءة المقالة، يرجى إيقاف أداة حظر الإعلانات